المسألة ١٩٬٢٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٥ج ٤ ص ١٩٥ فإن قلنا: يجوز، فأذن له في إعتاق نفسه عن كفارته، ففعل، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة