المسألة ١٩٬٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٥ج ٤ ص ١٩٥ ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة، كالظهار واليمين بالله، لزمته في كل يمين كفارتها؛ لأنها أجناس، فلم تتداخل، كالحدود من أجناس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة