المسألة ١٩٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٦ج ٤ ص ١٩٦ وإن قال: إن رأيتك تدخلين الدار، فأنت طالق، يقصد منعها الدخول بالكلية، حنث بدخولها وإن لم يرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة