المسألة ١٩٬٣٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٨ج ٤ ص ١٩٨ ولا هنداً زوجته، أو: لا كلمت زيداً سيد بكر، أو زوج هند، أو زيداً صديق سعد، فزال ملكه عنهن، وفعل ما حلف عليه، حنث؛ لأن عين المحلوف عليه باقية، فحنث به، كما لو حلف: لا أكلت هذا الكبش، فذبحه، وأكل من لحمه، ويحتمل أن لا يحنث في هذا كله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة