المسألة ١٩٬٣٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٩٩ج ٤ ص ١٩٩ وإن حلف: لا يشتريهما، فاشترى دهنهما، لم يحنث وجهاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة