فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠٠ج ٤ ص ٢٠٠

فإذا حلف: لا يأكل رأساً، فقال القاضي: يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم، والطير، والصيد، والحيتان، والجراد، لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفاً، فأشبه ما لو حلف: لا يشرب ماء، فإنه يحنث بشرب الماء الملح، والماء النجس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد