المسألة ١٩٬٣٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠١ج ٤ ص ٢٠١ وإن حلف: ليصلين وليصومن، فأقل ذلك صوم يوم، وصلاة ركعتين، كما لو نذر ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة