المسألة ١٩٬٤٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠٢ج ٤ ص ٢٠٢ فلا. وقال أبو الخطاب. يحنث؛ لأنه تبرع عليه، ويحتمل أن لا يحنث بحال؛ لأنه لا يسمى هبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة