المسألة ١٩٬٤٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠٧ج ٤ ص ٢٠٧ ومن حلف: لا يسكن داراً هو ساكنها، وأقام فيها زمناً يمكنه الخروج، حنث، إلا أن تكون إقامته لنقل متاعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة