المسألة ١٬٩٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠ وإن ذكر بعد شروعه في القراءة، لم يرجع لذلك؛ لأنه تلبس بركن مقصود، فلم يرجع إلى واجب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة