فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٠٩ج ٤ ص ٢٠٩

وإن قضاه عن حقه من غير جنسه، ففارقه، فقال ابن حامد: لا يحنث؛ لأنه وصل إلى حقه من غريمه. وقال القاضي: إن كان لفظه: لا فارقتك ولي قبلك حق، لم يحنث؛ لأنه لم يبق له قبله حق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد