فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠

ومن حلف ليضربنه عشرة أسواط، فجمعها، وضربه بها ضربة واحدة، لم يبر؛ لأن السوط أقيم مقام المصدر، تقديره: عشر ضربات بسوط، ولذلك لم يلزمه الضرب بعشرة أسواط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد