المسألة ١٩٬٥٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ وإذا حلف لا يشرب ماء النهر، فغرف منه بإناء، وشرب أو كرع فيه، حنث؛ لأنه شرب منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة