المسألة ١٩٬٥٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٢ج ٤ ص ٢١٢ وإن قال: إن فعلت كذا، فعبدي حر، ففعله، عتق العبد؛ لأن العتق يصح تعليقه بالشرط، فأشبه الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة