المسألة ١٩٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٢ج ٤ ص ٢١٢ القسم الثاني: النذر المبهم، أن يقول: لله علي نذر، فيجب كفارة اليمين، لما روى عقبة بن عامر، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كفارة النذر - إذا لم يسم - كفارة يمين» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة