المسألة ١٩٬٦٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ وإن نذر ذبح ولده، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة