المسألة ١٩٬٦٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ إحداهما: لا يوجب كفارة؛ لأنه نذر معصية، فأشبه نذر قتل أخيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة