المسألة ١٩٬٦١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ فإذا ذبحه، فرقه على المساكين؛ لأن ما وجب كفارة، فرق على المساكين، كسائر الكفارات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة