المسألة ١٩٬٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ وإن نذرت المرأة صوم يوم حيضها أو نفاسها، أو صوم يوم العيد، فهو نذر معصية موجبة كفارة، كشرب الخمر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة