المسألة ١٩٬٦١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ أحدهما: يلزمها لإخلالها بالمنذور في وقته، فأشبه ما لو حلفت على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة