المسألة ١٩٬٦١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ والثاني: لا كفارة عليها؛ لأن المنذور محمول على المشروع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة