المسألة ١٩٬٦٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥ وإن نذر الصدقة بجميع ماله، أجزأته الصدقة بثلثه، لما روى كعب بن مالك قال: «قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يجزئك الثلث» رواه أبو داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة