المسألة ١٩٬٦٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥ فإن نذر الصدقة بمعين، وكان المعين يستغرق ماله، فهي كالتي قبلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة