المسألة ١٩٬٦٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٥ج ٤ ص ٢١٥ إحداهما: تجزئه الصدقة بثلث؛ لأنه مال نذر الصدقة به، فأشبه جميع المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة