المسألة ١٩٬٦٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ ومن نذر صياماً، ولم يسم عدداً، ولم ينوه، لزمه صوم يوم؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة