المسألة ١٩٬٦٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٦ج ٤ ص ٢١٦ وإن كان أكثر، أخرج ثلث المال؛ لأنه حكم اعتبر فيه ثلث المال، فكان حكمه ما ذكرنا، كالوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة