المسألة ١٩٬٦٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ ومن عين بنذره أو بنيته شيئاً من عدد الصيام، أو الصلاة، أو الهدي، أو الرقاب، أجزأه ما عينه، صغيراً كان أو كبيراً، صحيحاً أو معيباً، مما يجزئ في الواجب، ومما لا يجزئ؛ لأن الوجوب ثبت بقوله، فيجب أن تتبع فيه صفته، كأوامر الشرع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة