Mas’ala 19650الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 217vol. 4, p. 217 ومن عين بنذره أو بنيته شيئاً من عدد الصيام، أو الصلاة، أو الهدي، أو الرقاب، أجزأه ما عينه، صغيراً كان أو كبيراً، صحيحاً أو معيباً، مما يجزئ في الواجب، ومما لا يجزئ؛ لأن الوجوب ثبت بقوله، فيجب أن تتبع فيه صفته، كأوامر الشرع. Read the whole chapterCopy with source On the map: VowsCompare