المسألة ١٩٬٦٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ فإن عين الهدي بغير الحيوان، جاز، ويتصدق به، أو بثمنه على مساكين الحرم؛ لأنه محل الهدي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة