المسألة ١٩٬٦٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ وإن نذر هدي ما لا ينقل، كالدر ونحوه، بيع، وتصدق بثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة