المسألة ١٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨١ج ١ ص ٢٨١ إحداهن: يبني على غالب ظنه، ويتم صلاته، ويسجد بعد السلام؛ لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين متفق عليه، وللبخاري: " بعد التسليم» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة