المسألة ١٩٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ وإن بدأ من أثناء شهر، صام شهراً بالعدد، وباقيها بالأهلة، لما ذكرنا في صوم الظهار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة