المسألة ١٩٬٦٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ فإن أفطر بالصيام المتتابع لغير عذر، لزمه الاستئناف؛ لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته، فلزمه، كحال الابتداء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة