المسألة ١٩٬٦٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة