فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٦٨١ إلى ١٩٬٦٩١

  1. ٤/٢١٨٤/٢١٨

    وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره.

  2. وإن قدم نهاراً، لم يخل من ثلاثة أحوال:

  3. أحدها: قدم والناذر مفطر، فيه روايتان:

  4. إحداها: لا يلزمه شيء؛ لأنه قدم في وقت لا يصح فيه صومه شرعاً، أشبه ما لو قدم ليلاً.

  5. ٤/٢١٩٤/٢١٩

    والثانية: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه علق نذره بزمن المستقبل ولم يف به، فلزمه القضاء والكفارة، كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره.

  6. الثاني: قدم والناذر صائم من رمضان، أو فرضاً غيره، ففيه روايتان:

  7. إحداهما: يجزئه صومه عنهما؛ لأنه نذر صومه وقد وفى به.

  8. والثانية: حكمه حكم من أفطره؛ لأنه لم يصمه عن نذره.

  9. الثالث: قدم والناذر صائم تطوعاً، أو ممسك، ففيه وجهان:

  10. أحدهما: يتم صومه، ويجزئه؛ لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره، فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي.

  11. والثاني: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه صوم واجب، فلم يصح بنية من النهار، كالقضاء.