المسألة ١٩٬٦٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٨ج ٤ ص ٢١٨ إحداها: لا يلزمه شيء؛ لأنه قدم في وقت لا يصح فيه صومه شرعاً، أشبه ما لو قدم ليلاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة