المسألة ١٩٬٦٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢١٩ج ٤ ص ٢١٩ ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق. قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: من نذر نذراً لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة