المسألة ١٩٬٧٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ وإن كان موقتاً، كصوم شهر معين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة