المسألة ١٩٬٧٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ وعنه: لا كفارة عليه؛ لأن المنذور محمول على المشروع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة