المسألة ١٩٬٧١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ فلا شيء عليه؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر، أشبه ما لو فاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة