المسألة ١٩٬٧١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ والثانية: لا تقضى؛ لأنها لا تدخلها نيابة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة