المسألة ١٩٬٧٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٢ج ٤ ص ٢٢٢ أحدهما: الجواز، لما ذكرنا؛ ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى، فكذلك القضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة