المسألة ١٩٬٧٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٥ج ٤ ص ٢٢٥ فإن قلد على هذا الشرط، بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة