فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٧٧٦ إلى ١٩٬٧٧٨
-
٤/٢٢٥٤/٢٢٥
ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين، لقول الله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} . وإنما يظهر له الحق بالدليل،
-
فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه.
-
فإن قلد على هذا الشرط، بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.