فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦

وإن اتفقت حكومة بين والديه، أو ولديه، أو والده وولده، فالحكم فيهما، كما لو انفرد أحدهما؛ لأن ما منع منه في حق أحدهما إذا كان خصمه أجنبيا، منع منه إذا ساواه خصمه، كالشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد