المسألة ١٩٬٨٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ ويجوز له استخلاف والده وولده في أعماله؛ لأن غاية ما فيه أنهما يجريان مجراه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة