المسألة ١٩٬٨١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٢٧ج ٤ ص ٢٢٧ فلا يجوز قبولها؛ لأنه يتهم، فهي كالرشوة. والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة؛ لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة