المسألة ١٩٬٩١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٣ج ٤ ص ٢٣٣ وإن كان يصلح للقضاء، لم يجز أن ينقض من قضاياه، إلا ما خالف نصاً أو إجماعاً، لما ذكرنا في حكم نفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة