المسألة ١٩٬٩٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ والثاني: يجوز؛ لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواه، وله أن يزن عن أحدهما ما وجب عليه؛ لأنه نفع لخصمه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة