المسألة ١٩٬٩٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ فمن قرع، قدم؛ لأنهم تساووا، فقدم أحدهم بالقرعة، كالنساء إذا أراد السفر بإحداهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة